Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 751

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. هل يستحب السكوت بعد قراءة الفاتحة؟

دورًا.

ولأنَّ المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يُكرَه له ذلك, والسكوتُ في الصلاة مكروه في الأصل, فكيف يلتزم الإمام (¬١) فعلَ المكروه، ليحصل ما لا كراهة في تركه؟

ولأنَّ من نازع الإمام القراءة فقد أخطأ السنَّة, فكيف يترك الإمام السنَّة احترازًا من خطأ المخطئ؟

ولأن النبي ﷺ[إن] (¬٢) كان يسكتها, وأصحابه يقرؤون فيها, لم يصحَّ احتجاج من يحتج لقراءة الفاتحة حين الجهر بما تقدَّم. فلا يبقى شيء يتوكَّد به القراءة على المأموم في حال الجهر. وإذا لم تكن القراءة متوكِّدة في حقِّ المأموم لم يحتج إلى السكوت. وإن كان لا يسكتها فلا وجه لاستحباب سكوتها. فأمَّا أن يقال: إن النبيَّ ﷺ أذِن لهم في قراءتها في حال جهره, مع أنه كان يسكت لهم سكتة بقدرها؛ فهذا لا يجوز.

ولأن أبا هريرة لما قال للنبي ﷺ: أرأيتَ سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ علِم أنه لم يكن له سكتة بقدر هذه, ولو كانت سكتة بعد الفاتحة بقدرها لكانت أكثر من هذه.

ولأن هذه المذاهب كلَّها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على المأموم, وهو ضعيف. ولأن الإمام لو ترك هذه السكتات لم يُكرَه له ذلك, كما قد

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 751 (SanadKitab #151, hlm. urut 1459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.