Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 750

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. هل يستحب السكوت بعد قراءة الفاتحة؟

فيها ويتفكَّر فيما يقرؤه, كالسكتة عند انقضاء القراءة. وهو [ص ٢٩٤] أشبه بكلامه، لأنه قال (¬١): يقرأ فيما لا يجهر, وإن أمكنه أن يقرأ قبل الإمام (¬٢) , ولا تعجبني القراءة خلف الإمام فيما يجهر, أحَبُّ إليَّ أن يُنصِت. فجعل قراءة الفاتحة قبل الإمام, ولو استحببنا للإمام أن يسكت بقدر قراءة الفاتحة لم يحتج إلى ذلك.

وقال أيضًا (¬٣): لا يقرأ (¬٤) فيما يجهر, ويقرأ فيما يُسِرُّ. وإن كان للإمام سكتة فيما يجهر يقرأ. ولأنه شبَّه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة, وكما (¬٥) تقدَّم، وتلك سكتة يسيرة لا يقصد بها قراءة المأموم؛ وهذا لأن السكوت المذكور لا يدل عليه شيء من الأحاديث، فلا وجه لإثباته.

ولأنه لو سُنَّ السكوت لقراءة الفاتحة لسُنَّ لقراءة السورة, ولسُنَّ عند الركوع بقدر الفاتحة لمن أدركه بعد الفاتحة, ولجاز أن يجهر المأموم بالقراءة فيه.

ولأن قراءة الفاتحة ليست مستحبة للمأموم إلا بشرط سكوت الإمام، لئلا تخلو الصلاة عن قراءة أو استماع؛ فلو استحببنا السكوت لأجلها كان

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 750 (SanadKitab #151, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.