Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 749

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. هل يستحب السكوت بعد قراءة الفاتحة؟

وعنه ما يدل على أنَّ الإمام يسكت بعد الفاتحة, لأنه قال: يقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ الإمام. قيل: فإن قرأ الإمام قبل أن يتمَّها يقرأ الباقي إذا سكت الإمام من الحمد أو من السورة الأخرى؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال أيضًا (¬١): إذا كان له سكتات قرأ الحمد, وإذا لم يكن له سكتات قرأ عند انقطاع نفسه. والسكتات إنما تطلق على ثلاث, فمن أصحابنا من استحبَّ هذه السكتة أيضا ليستريح فيها, وليقرأ من خلفه الفاتحة، لئلا ينازعوه فيها؛ لأنها في إحدى روايتي حديث سمُرة.

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان, فاغتنِموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب: إذا دخل في الصلاة, وإذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (¬٢).

وقال عروة بن الزبير: أمَّا أنا فأغتنِم من الإمام اثنتين: إذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فأقرأ عندها. وحين يختم السورة، فأقرأ قبل أن يركع. رواه الأثرم (¬٣).

ومنهم من قال: [لا] (¬٤) يستحب له أن يسكت لأجل قراءة من خلفه, وإنما هذه السكتة سكتة يسيرة لأجل الاستراحة وتراجع النفس إليه, ويبسمِل

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 749 (SanadKitab #151, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.