Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 728

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة)
  4. فصل (يستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر بالفاتحة وسورة، كالإمام)

النجاد, والدارقطني (¬١) وقال: هذا إسناد صحيح.

وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سألتُ أبيَّ بن كعب: أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم (¬٢).

ورواه النجاد (¬٣) عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة (¬٤).

وعن مجاهد: فسمعتُ (¬٥) عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في الركعتين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة (¬٦).

وقال أبو السائب: قلتُ لأبي هريرة: إني أكون أحيانًا وراء [ص ٢٨٣] الإمام, فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي (¬٧).

وقال أسامة بن زيد الليثي: سألتُ القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به الإمام, فقال: إن قرأتَ فلك أسوةٌ برجال من أصحاب النبي ﷺ، وإن تترك فلك أسوة برجال من أصحاب النبي ﷺ (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 728 (SanadKitab #151, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.