Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 762

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. مسألة: (ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)
  4. يستحب أن يطيل الظهر قدر ثلاثين آية، والعصر على نصف ذلك

وعن جابر بن سمرة ﵁ أن النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر بـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق: ١] ونحوها. وكانت صلاته بعدُ إلى تخفيف (¬١). وفي رواية: كان يقرأ في الظهر والعصر: ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ [الطارق: ١] , ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ [البروج: ١] , ونحوهما من السورة (¬٢).

وعن جابر بن عبد الله أن النبيَّ ﷺ قال لمعاذ لما طوَّل في العشاء: «أفاتن أنت؟ فلولا صليتَّ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ , ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ , ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾؟» متفق عليه (¬٣).

كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى أن اقرأ بالناس في الفجر بطوال المفصَّل, وفي العشاء بوسط المفصَّل, وفي المغرب بآخر المفصَّل. رواه حرب (¬٤).

ويُستحبُّ له أن يطيل الظهر بقدر ثلاثين آية, والعصر على النصف من ذلك, مثل ما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كلِّ ركعة بقدر ثلاثين, وفي الأخريين قدر قراءة خمس عشرة آية, أو قال: نصف ذلك, وفي العصر في الركعتين

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 762 (SanadKitab #151, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.