Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه)
- يستحب أن يطيل الظهر قدر ثلاثين آية، والعصر على نصف ذلك
- ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات
- فصل (لا بأس أن يقرأ بعض السورة من أولها في ركعة)
- لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة
- هل يكره ذلك في الفرض؟ روايتان
- لا يكره تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعتين
- الأفضل أن يقرأ من البقرة إلى أسفل. وهل يكره مخالفة الترتيب؟ روايتان
- تكرار الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة لا يبطل الصلاة