Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 777

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. مسألة: (وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله ﷺ. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرس، والأخرى تصلي معه ركعة)
  4. الصفة الرابعة

تذهب ليكون سلامها بعد سلام الإمام.

الوجه الرابع: ما روى جابر بن عبد الله، قال: كنَّا مع النبي ﷺ، بذات الرِّقاع، وأقيمت الصلاة، فصلَّى بطائفة ركعتين، ثم تأخَّروا (¬١)، وصلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين. فكان لنبي الله ﷺ[أربعُ ركَعات] (¬٢) وللقوم ركعتان. متفق عليه (¬٣).

فهذه (¬٤) إن أتمَّت كلُّ طائفة لأنفسها ركعتين جاز، ويكون قد صلَّى بهم صلاة الحضر، فإن إتمام الصلاة جائز. وإن اقتصرت على ركعتين تبعًا (¬٥) للإمام، فقد أجازها بعض أصحابنا على ظاهر الحديث، إذ ليس فيه ذكر سلام ولا ذكر قضاء، وجعلها بعض الوجوه التي أشار إليها أحمد بقوله: «ستة أوجه أو سبعة». وبعض أصحابنا من [هؤلاء] (¬٦) أجاز هذه، ثم منهم من حمل هذا الحديث على أن كلَّ طائفة قضت ركعتين. وهو بعيد. ومنهم من حمله على أنه اقتصر على الركعتين، كما جاء مصرَّحًا به في هذا الحديث من رواية النسائي، وسيأتي.

وكذلك أحمد بيَّن أنّ حديث جابر أنه صلَّى بكلِّ طائفة [٢٦٠/أ]

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 777 (SanadKitab #151, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.