Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 778

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. مسألة: (وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله ﷺ. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرس، والأخرى تصلي معه ركعة)
  4. الصفة الرابعة

ركعتين، وسلَّم. والحديث محتمل في الأمرين، فلا يجوز إثبات صفته بالشك، لأنها تتضمّن اقتداءً بالمتمّ، وأن تكون صلاة المأموم أقلَّ من صلاة الإمام.

ولمن نصر الأولى أن يقول: هذا أقلُّ مخالفةً للقياس من غيره، فتكون أحقّ بالجواز. لكن ما خالف القياس لا يثبت إلا بالنص.

وقد روى أبو بكرة، قال: صلَّى بنا نبيُّ الله ﷺ صلاة الخوف، فصلَّى ببعض أصحابه ركعتين، ثم سلَّم، فتأخَّروا (¬١). وجاء الآخرون، فكانوا في مكانهم، فصلَّى بهم ركعتين، ثم سلَّم. فصار لنبي الله ﷺ أربع ركعات، وللقوم ركعتان ركعتان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬٢).

وذكر أبو داود وغيره (¬٣) في حديث جابر مثل ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 778 (SanadKitab #151, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.