Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 781

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. مسألة: (وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره)
  4. وعنه: أنه مخير بين أن يصليها كذلك، وبين أن يؤخرها عن وقتها

وركعوا معه، وسجد، وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت تقابل (¬١) العدو، فركعوا وسجدوا، ورسول الله ﷺ قاعد ومن معه. ثم كان التسليم، فسلَّم رسول الله ﷺ، وسلَّموا جميعًا. فكانت لرسول الله ﷺ ركعتين، وكلِّ رجل من الطائفتين ركعتين ركعتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح (¬٢).

مسألة (¬٣): (وإذا (¬٤) اشتدَّ الخوف صلَّوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلُّ خائف على نفسه يصلّي على حسب حاله، ويفعل كلَّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره).

لكن هل يجب أن يستقبل القبلة بالافتتاح إذا أمكن؟ على روايتين، أظهرهما: لا يجب، ولا إعادة عليه لهذه الصلاة. هذا أشهر الروايتين من المذهب (¬٥). وعنه: أنه مخيَّر بين أن يصلِّيها كذلك، وبين أن يؤخِّرها (¬٦)، حتى لو كان طالبًا للعدو بإغارة أو محاصرة و نحو ذلك، وخشي فوته، فإنه

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 781 (SanadKitab #151, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.