Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 30

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه)
  4. الفصل السادس: أنه لا يجب الصوم إلا على القادر
  5. فصل (إن صار من أهل الوجوب في أثناء النهار، فهل يمسك بقية يومه ويقضي؟ على روايتين)

فابتداء الأمر به في أثناء النهار إيجابٌ له في أثناء النهار، وقد أمر بالإمساك والقضاء؛ لأنه طرأ عليه في بعض نهار رمضان ما لو كان موجودًا في ابتداء النهار لوجب عليه الصوم، فيجب أن يؤمر بالإمساك والقضاء، كما لو أكل في أول النهار، أو نوى الفطر يَعْتَقد أنه آخر شعبان، ثم علم في أثناء النهار أن ذلك اليوم كان أول رمضان، فإن هذا يجب عليه القضاء روايةً واحدةً.

وكذلك الإمساك يجب روايةً واحدةً فيما ذكر عامةُ أصحابنا، حتى القاضي وأكثر أصحابه قالوا: بلا خلاف في المذهب (¬١)، وهو منصوصُ أحمدَ في غير موضع، وخرَّج أبو الخطاب (¬٢) فيه الروايتين (¬٣).

ولو أفطر متعمِّدًا وجب عليه الإمساك والقضاء بغير خلاف.

ولو نسي أن ذلك اليوم من رمضان فلم ينو صومه، ثم ذكر في أثناء النهار ... (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 30 (SanadKitab #151, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.