Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 32

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه)
  4. الفصل السادس: أنه لا يجب الصوم إلا على القادر
  5. ولو أكل يعتقد بقاء الليل، ثم تبين أنه كان نهارا أمسك بقية يومه، ويقضيه بعد خروج الشهر

الصوم الواجب عليه، وقد أمكن أن يأتي به صومًا صحيحًا؛ فإن كون بعض اليوم فرضًا وبعضه نفلًا غير ممتنع، كما لو نذر في أثناء النفل أن يتمَّه بخلاف مَنْ لم ينو الصومَ، فإنه وجب عليه هناك صوم ما أدركه، وصومُ بعضِ يومٍ غيرِ صحيحٍ ممكنٌ، فوجب أن يصوم يومًا؛ لأن أداء الواجب لا يتمّ إلا به.

والفرق بين هذا وبين الصلاة: أنه قد خوطب هناك بالفعل في المستقبل، ولهذا لو بَلَغ بعد الفعل لزمه القضاء، فلم يُجْزِه ما فعله قبل الوجوب، وهنا لا يخاطَب بالإمساك لزمن (¬١) ماض، وما فعله قبل الوجوب لا نقول: إنه وقع واجبًا، وإنما نقول: وقع صحيحًا، وبصحته صحّ فعل الواجب بعد البلوغ، فأشبه ما لو توضَّأ قبل وجوب الصلاة أو أحرم بالحج أو العمرة قبل وجوبهما ثم بلغ قبل التعريف.

قال بعض أصحابنا (¬٢): ولا يجوز له الفطر هنا روايةً واحدةً، كما لو قَدِم المسافر صائمًا (¬٣)، فأما ما قبل يوم الوجوب من الشهر فلا يقضونه على ظاهر المذهب كما تقدم.

وذكر ابنُ عقيل روايةً أخرى في الصبيّ والمجنون: أنهما يقضيان من أول الشهر تنزيلًا لإدراك بعض الشهر بمنزلة إدراك كله على قولنا: يجزئ صومه بنية [ق ٧] واحدة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 32 (SanadKitab #151, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.