Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 77

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه)
  4. تقرير أنه يجب حمل آثار الصوم على حال الغيم وآثار الفطر على حال الصحو، من وجوه

والتحديق نحوه، فإذا لم يروه جاز نفيُه بناء على نفي رؤيته، فإن الباحث عن الشيء الطالبَ له بحسب الوُسع والطاقة إذا لم يجده جاز أن ينفيه، وعلى هذا تُبنى عامة الأحكام الشرعية المبنية على عدم الدليل الموجِب، مثل أن يقال: لا يجب الشيء الفلاني أو لا يَحرُم؛ لأن الأصل عدم الوجوب والتحريم، ولا دليل على ثبوتهما (¬١).

أما إذا حال دون منظره سحابٌ أو قَتَر، فهناك لا سبيل إلى ترائيه ولا نفي طلوعه، فانقطع العلمُ بالهلال من جهة الرؤية، ولم يبق إلا العدد.

ويحتمل أن يكون طالعًا ويحتمل أن لا يكون، ومثل هذا لا يأتي الشرعُ بتحريم الاحتياط وإزالة الشكّ فيه، وهو القائل: «دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك» (¬٢).

بل مثل هذا في الشرع إما أن يجب الاحتياط فيه أو يستحبّ، كما سنذكره إن شاء الله، وهذا معنى قول مَن قال من الصحابة: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان» (¬٣).

ولا يخالف هذا قولَ ابن مسعود: «لأنْ أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه أحبّ إليَّ من أن أزيد فيه ما ليس منه» (¬٤)؛ لأنه جعل الفطر والقضاء خيرًا من الزيادة؛ لأن الفطر والقضاء غالبًا إنما يكون مع الصحو بأن يكون بعض الناس قد رآه ولم يثبت ذلك بعد، أما مع الغيم فتتعذّر الرؤيةُ غالبًا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 77 (SanadKitab #151, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.