Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه)
- إن كان ليلة الثلاثين حائل يمنع من رؤية من سحاب أو قتر، فهل يسمى يوم الشك، وهل يصام على أنه من رمضان؟ روايتان
- ذكر أدلة عدم صوم يوم الغيم
- بيان وجوه الدلالة من الأحاديث على عدم صومه
- دليل من جعل الناس تبعا للسلطان
- ذكر أدلة من يرى صوم يوم الغيم
- بيان وجوه الدلالة من الأحاديث على صومه
- آثار الصحابة في صوم يوم الغيم
- آثار الصحابة أنفسهم في النهي عن صوم يوم الشك والأمر بإكمال العدة
- تقرير أنه يجب حمل آثار الصوم على حال الغيم وآثار الفطر على حال الصحو، من وجوه
- ترجيح الصوم في يوم الغيم من وجهين آخرين
- ما ورد من الأمر بصيام سرر الشهر
- لا يحكم بدخول شهر من الشهور بمجرد الإغمام إلا شهر رمضان
- الجواب عن أدلة المانعين من صوم يوم الغيم sub-bab ›
- فصل (إذا أوجبنا صومه ترتب عليه جميع أحكام الصوم من تبييت النية وغيره)
- هل تصلى التراويح ليلتئذ؟ على وجهين
- أما وقوع الطلاق المعلق بدخول رمضان، أو حلول الدين المؤجل إليه، ونحوها من الأحكام، فلا تثبت بيوم الغيم