Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 97

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان، ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه)
  4. فصل (إذا أوجبنا صومه ترتب عليه جميع أحكام الصوم من تبييت النية وغيره)

وقولُه (¬١) وفعلُه يدلّ على أنه كان يرى هذا حسنًا لا واجبًا، وكذلك فِعْل معاوية، وقولُ غير واحد من الصحابة ﵃: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان»، إنما يدلّ على الاستحباب.

والقياس يقتضي صحةَ هذا القول، فإنّ إيجاب ما لم يُتيقّن وجوبه خلاف القياس، وكراهة التحرّي والاحتياط في العبادات خلاف القياس أيضًا (¬٢).

فصل

وإذا أوجبنا صومَه ترتَّبَ عليه جميع أحكام الصوم، ولزم تبييت النية له، وتعيينها في إحدى الروايتين، نقلها الأثرم (¬٣)، وفي الأخرى يكفي مطلق نية الصوم، رواها المرُّوذي وصالح، وفرَّق في رواية صالح (¬٤) بين الغيم وغيره، فإنه هنا لا سبيل لها إلى اعتقاد الرمضانية مع عدم العلم بخلاف غيره، واعتقادُ الفرضيّة على أحد الوجهين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 97 (SanadKitab #151, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.