Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 71

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. مسألة: (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر)

يُدخِل بعيره في المسجد، ويُنيخه (¬١) فيه (¬٢). ولو [٢٢/ب] كانت أرواثها نجسة، مع أن عادة البهائم ألا تمتنع من البول في بقعة دون بقعة، لوجب صيانة المسجد عن ذلك.

ولما سألته الجنُّ الطعام لهم (¬٣) ولدوابِّهم قال: "لكم كلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسمُ الله عليه تجدونه أوفرَ ما يكون لحمًا، وكلُّ بعرةٍ علفٌ لدوابّكم". قال النبي ﷺ: "لا تستنجُوا بها، فإنها زاد إخوانكم من الجن" (¬٤). فلو كان قد أباح لهم الروث النجس لم يكن في صيانته عن نجاسة مثله معنًى. وقال بكير (¬٥) بن الأشجِّ: كان أصحاب رسول الله ﷺ يصلُّون، وخروءُ البعير في ثيابهم (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 71 (SanadKitab #151, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.