Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 72

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة ولا غيرها)

باب الآنية (¬١) (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة (¬٢) ولا غيرها، لقول رسول الله ﷺ: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صِحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة").

هذا التحريم يستوي فيه الرجال والنساء، بخلاف التحلِّي فإنه يختصّ بالرجال ويباح لهم منه أشياء مستثناة. وكلُّ ما يُلبَس فهو من باب الحلية سواء كان سلاحًا أو لباسًا، وما لم يُلبَس فهو من باب الآنية مثل المُكْحُلة والمحبرة والمِرْوَد والإبريق.

والأصل في ذلك ما روت أمُّ سلمة أن النبي ﷺ قال: "إنّ الذي يشرب في إناء الفضة إنما يُجَرْجِرُ (¬٣) في بطنه نارَ جهنّم". متفق عليه (¬٤).

وفي لفظ لمسلم (¬٥): "إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة".

وعن حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تلبسوا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 72 (SanadKitab #151, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.