Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 73

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، في طهارة ولا غيرها)

الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا [٢٣/أ] ولكم في الآخرة". متفق عليه (¬١).

فنهى ﷺ عن الأكل والشرب لأنهما أغلب الأفعال، وفي [معناهما] (¬٢) التطهيرُ منها والاستمداد والاكتحال والاستصباح ونحو ذلك، لأنّ ذلك مظنَّة السرف باستعمال النقدين في غير ما خُلقا له، والله لا يحب المسرفين؛ ومظنَّة الخيلاء والكبر لما في ذلك من امتهانهما، ومظنَّة الفخر وكسر قلوب الفقراء، والله لا يحب كلَّ مختال فخور.

وكذلك يحرُم اتخاذها في المشهور من الروايتين، فلا تجوز (¬٣) صنعتها ولا استصناعها (¬٤) ولا اقتناؤها ولا التجارة فيها، لأنه متّخَذ على هيئة محرَّمة الاستعمال، فكان كالطنبور وآلات اللهو؛ ولأن اتخاذها يدعو إلى استعمالها غالبًا فحَرُم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية.

ولا تصح الطهارة منها في أصحِّ الوجهين، اختاره أبو بكر (¬٥)، وسواء اغترف منها أو اغتمس فيها لأنه أتى بالعبادة على الوجه المحرَّم، فأشبه

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 73 (SanadKitab #151, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.