Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 106

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (فإن كان عدلا صام الناس بقوله)
  4. وفي رواية: لا يقبل إلا عدلان كسائر الشهور

خطب عبدُ الرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يُشَكّ فيه، فقال: «ألا إني جالست أصحابَ رسول الله ﷺ وساءَلتُهم، وإنهم حدّثوني أن رسول الله ﷺ قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانْسَكوا لها، فإن غُمّ عليكم فأتمّوا ثلاثين، فإن شَهِد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا». رواه أحمد والنسائي (¬١).

فعلّق الصومَ على شهادة عدلَين.

ولأن عثمان بن عفان كان لا يجيز شهادةَ الواحد في الهلال (¬٢). ذكره أحمد واستشهد به (¬٣). ولأنه هلال من الأهِلَّة، فلم يثبت إلا بشاهدين كسائر الأهلة. ولأنه إيجاب حقّ على الناس، فلم يجب إلا بشاهدين كسائر الحقوق. ولأن رؤية الواحد معرَّضة للغلط، ولاسيَّما إن كان بين الناس والسماءُ مُصْحية، وربما يُتّهم في ذلك، فلا بُدَّ من إزالة الشبهة باثنين.

وجمع أبو بكر بين الروايتين فقال: إذا قدم الواحد من سفر على مصرٍ،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 106 (SanadKitab #151, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.