Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 107

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (فإن كان عدلا صام الناس بقوله)
  4. أدلة قبول شهادة الواحد

فخبّرهم بالصيام قبلوا وصاموا، وإذا كان شاهدًا (¬١) لهم، وحَوَاسُ الجميع سالمة لم يُقبل منه، إلا أن يكون شيئًا مثله يمكن أن ينفرد به الواحدُ فيُقبل.

ولم يختلف القولُ في [هلال شوّال أنه] (¬٢) لا يُقبل فيه إلا اثنين (¬٣)، فعلى هذا اعتمده؛ لأن في هذا جمعًا بين الآثار، ولأن انفرادَ الواحد في الصحو بين الجمّ الغفير بعيدٌ جدًّا.

ووجه الأول: قوله تعالى: ﴿ ... إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]، فإنه يقتضي أن لا يُتَبيّن عند مجيء العدل، وفي ردّ شهادة الواحد تَبَيُّنٌ (¬٤) عند مجيء العدل وفي سائر المواضع إنما تُوُقّفَ في شهادة الواحد لأجل التهمة، ولكونه قد عارضها شيء آخر، وهو منتفٍ هنا.

ولِمَا (¬٥) روى ابنُ عمر، قال: تراءى الناسُ الهلالَ، فأخبرتُ رسولَ الله ﷺ أني رأيته، فصام وأمر الناسَ بصيامه. رواه أبو داود والدارقطني (¬٦)، وقال: تفرّد به مروان بن محمد، عن ابن وهب، وهو ثقة (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 107 (SanadKitab #151, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.