Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 109

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (فإن كان عدلا صام الناس بقوله)
  4. أدلة قبول شهادة الواحد

سِماك عن عكرمة مرسلًا، ولم يذكر [القيام] (¬١) أحدٌ إلا حماد بن سلمة.

وهذا نصٌّ مبين أنهم إنما صاموا بمجرّد شهادة مسلم واحد.

وأيضًا ما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كنت مع البراء بن عازب وعمر بن الخطاب في البقيع ننظر إلى الهلال، فأقبل راكبٌ، فتلقَّاه عمر، فقال: من أين جئت؟ أمِن المغرب؟ وفي رواية: قال: من الشام. فقال: أهللتَ؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبر، إنما يكفي المسلمين رجلٌ واحد. رواه أحمد في «المسند» (¬٢)، وسعيد وحرب.

وعن فاطمة بنت حسين، عن عليّ: أنه أجاز شهادة رجل على هلال رمضان وقال: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان» رواه سعيد وحرب (¬٣). وذكر أحمدُ عن ابن عمر نحوَه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 109 (SanadKitab #151, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.