Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 110

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (فإن كان عدلا صام الناس بقوله)
  4. أدلة قبول شهادة الواحد

ومثل هذا يشتهر ولم يُنكَر، فصار إجماعًا.

وما نُقل عن عثمان (¬١)، فهو مرسل، ولعله أراد هلال الفطر.

وعن (¬٢) عبد الملك بن ميسرة، قال: شهدتُ المدينةَ في عيد، فلم يشهد على الهلال إلا رجل واحد، فأمرهم ابنُ عمر أن يجيزوا شهادته. رواه حرب (¬٣)، وذكره أحمد (¬٤)، وقال: ابنُ عمر أجازَه وحدَه وأمَرَه وأمرَ الناسَ بالصيام.

ولأنه إخبار بعبادة لا يتعلّق بها حقُّ آدميّ، فقُبل فيها قول الواحد، [ق ٢٢] كالإخبار عن رسول الله ﷺ، وكالإخبار عن مواقيت الصلاة، وجهة الكعبة، وعكسُه هلال الفطر والنحر؛ فإنه (¬٥) يتعلَّق بها حقّ آدميّ من إباحة الأكل والإحلال من الإحرام.

ولأنه خبرٌ عما يلزم به عبادة يستوي فيها المُخْبِر [وغيرُه] (¬٦)، فقُبِل فيها قول الواحد كالأصل.

ولأنه إنما اعْتُبِر العددُ في الشهادات خوف التهمة، وهي منتفية هنا؛ لأنه

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 110 (SanadKitab #151, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.