Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 111

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (فإن كان عدلا صام الناس بقوله)
  4. فصل (يقبل فيه شهادة الواحد سواء كان حرا أو عبدا، رجلا أو امرأة)

يلزمه من الصوم ما يلزم غيره. ولأن قبول قوله هنا فيه احتياط وتحرٍّ (¬١) فيجب اتّباعُه.

وعكسُه هلال الفطر، وكذلك هلال النحر، فإنما يُخاف مِن ردّ خبره ما يُخاف في قبوله؛ لأن الوقوف له وقت واحد، ولأن المرئيَّ بعيد لطيف، ونفس مطلعه غير معلوم لأكثر الناس، والأَبْصار مختلفة بين حديدٍ (¬٢) وكَليل. وكلُّ هذه الأسباب توجب جواز اختصاص بعض الناس برؤيته.

وحديث ابن عمر دليل على مَن رآه بين الناس، وهو وحديث ابن عباس دليل على حال الصحو؛ لأن عامة الرمضانات على عهد رسول الله ﷺ كانت (¬٣) في الصيف، وقول عمر وعلي نصّ في قبول قول الواحد مطلقًا.

وتُصلّى التراويحُ ليلتئذٍ إذا صمنا، وإذا ثبت ذلك عند الإمام، فقال القاضي: يلزم الصوم لكلِّ أحد، سواء قلنا: يُقبل فيه قول الواحد أو لا.

فأما سائر حقوق الآدميين من الآجال (¬٤) والإجارات والطلاق والعتق المعلّق ونحو ذلك، فإنه يثبت تبعًا على ما ذكره القاضي.

فصل (¬٥)

ويُقبل فيه شهادة الواحد سواء كان حرًّا أو عبدًا، وسواء كان رجلًا أو

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 111 (SanadKitab #151, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.