Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 112

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (ولا يفطر إلا بشهادة عدلين)

امرأة في المشهور عند أصحابنا، ذكره أبو بكر وغيره من أصحابنا، كما تُقبل أخبارهم، ولا تُقبل شهادة الفاسق ولا الكافر ولا الصبيّ.

قال القاضي: وهذا يدلّ على أنه خبر؛ لأن ما يطلع عليه الرجال لا تُقبل فيه شهادة النساء.

فعلى هذا لا يعتبر لفظ الشهادة؛ لأنه خبرٌ عن عبادة لا يتعلَّق بها حقّ آدمي، فكانت خبرًا كالإخبار بحديث رسول الله ﷺ.

وقال ابن أبي موسى (¬١): يجب الصوم على مَن رأى الهلال وعلى مَن لم يره بشهادة رجلٍ عدل في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يلزمه الصوم إلا أن يراه أو يشهد على رؤيته رجلان فصاعدًا.

وفيه وجه آخر: أنه لا تُقْبَل شهادة المرأة كالشهادة على هلال شوّال، فعلى هذا يُعتبر لفظ الشهادة.

مسألة (¬٢): (ولا يُفطِر إلا بشهادة عَدْلَين).

قال الترمذي: «ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يُقبل فيه إلا شهادة رجلين» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 112 (SanadKitab #151, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.