Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 157

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه)
  4. إذا صام رمضان ينوي به تطوعا هل يجزئه؟ ثلاث روايات

رمضان؟ قال: لا، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه.

فقد نصَّ بأنه لا يجب تعيين النية، حتى لو نوى الصومَ مطلقًا، أو نوى نذرًا أو قضاء أو تطوعًا أجزأه من رمضان.

قال القاضي: فظاهره أنه لو نوى صومًا مطلقًا؛ أجزأه عن فرضه.

ومِن أصحابنا مَن جعل هذه (¬١) رواية بكلِّ حال، وهذا اختيار الخرقي في «شرحه» (¬٢). قال: من أصلنا لو نوى أن يصوم تطوُّعًا فوافق رمضان، أجزأه لأنه يحتاج أن يفرِّق بين الفرض والنفل لما يصلح لهما، وشهر رمضان لا يصلح.

والرواية الثالثة: أن تعيين النية برمضان [لا] (¬٣) يجب مع الغيم دون الصحو.

قال في رواية صالح (¬٤): إذا حال دونه شيء، فأصبح صائمًا أجزأه، وإن لم يَحُل لم يجزئه حتى ينوي أنه من رمضان.

واختار جَدِّي ﵀ (¬٥): أنه يجزئه مع الإطلاق على رواية المرُّوذي،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 157 (SanadKitab #151, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.