Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه)
- فصل (وإذا رئي الهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلة، وإن رئي قبل الزوال فاختلف هل هو لليلة المقبلة أو الماضية)
- الرواية الثالثة: إن رئي قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضية، وإن رئي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة
- فصل (إذا رأى الهلال أهل بلد لزم سائر البلدان الصوم، وإن لم يروه)
- فصل (ولا يصح الصوم إلا بنية كسائر العبادات)
- وجوب تبييت النية
- الصوم التطوع يجزئ بنية من النهار
- فصل (من صام فرضا أو قضاء أو نذرا أجمع عليه من الليل)
- فصل (تصح النية في جميع ليلة الصوم، ولا يجب استصحاب ذكرها)
- إن تردد في قطع الصوم، أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف في الصلاة
- إن نوى نهارا قبل يوم الصوم بليلة، ففيه روايتان
- فصل (هل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ على وجهين)
- فصل (لا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية)
- إذا صام رمضان ينوي به تطوعا هل يجزئه؟ ثلاث روايات
- إن قال ليلة الغيم: إن كان من رمضان فأنا صائم، وإلا فأنا مفطر= لم يجزئه بحال