Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 124

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه)

وقال في رواية حنبل (¬١) فيمن رأى هلال رمضان وحدَه: لا يصوم إلا في جماعةِ الناس، وكذلك لا يفطر حتى يفطر الإمامُ. فعلى هذا لا يصوم ولا يفطر إلا مع الإمام.

وعلى الأول إذا شهد بهلال الفطر اثنان، ولم يثبت عند الحاكم، إمَّا لعدم شهادتهما عنده، أو لردّها لعدم معرفته بعدالتهما، جاز لمن سمع شهادَتَهما الفطرُ بقولهما، ولكلٍّ منهما الفطرُ بقولهما، بخلاف ما إذا لم يَعْرف أحدُهما عدلَ صاحبه؛ لأن هذا إخبار دينيّ، فلا يعتبر فيه الثبوتُ عند الحاكم، وردّه للشهادة ليس بحكم، وإنما هو توقّف عن ذلك لعدم علمه. هذا قول ... (¬٢)

لكن ينبغي أن يستسرَّ بالفطر إذا لم يثبت عند الإمام.

والأشبَهُ بنصِّه ... ، والإمام الذي يُصام بقوله هو ... (¬٣)

مسألة (¬٤): (وإذا اشتبهت الأشْهُرُ على الأسيرِ تحَرّى وصام، فإن وافقَ الشهرَ أو بعدَه أجزأه، وإن وافقَ قبلَه لم يُجْزِئه).

وجملةُ ذلك أن مَن عمي عليه الشهر، مثل الأسير الذي في بلادٍ ليس

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 124 (SanadKitab #151, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.