Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 125

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه)

يعلم مِن جهته أن الهلالَ لأيّ شهرٍ هو، وربما كان هذا لا يرى الأهلّة ونحوه، ومن هو في بادية وطرف الإسلام، والنائي عن الأمصار؛ فإنه يجتهد ويتحرّى في معرفة عين الشهر ودخوله، كما يتحرّى في معرفة وقت الصلاة، وجهة القبلة، وغير ذلك عند الاشتباه؛ لأنه لا يمكنه أداء العبادة إلا بالتحري والاجتهاد، فجاز له ذلك كما يجوز في الصلاة. فإن لم يغلب على ظنه شيء، فإنه يؤخّر الصومَ حتى يتيقَّن أن الشهرَ قد دخل، فإن صام مع الشكّ لم يُجْزِه وإن تبيَّن أنه أصاب، قاله بعض أصحابنا. وقد تقدم فيما إذا صام ليلةَ الشكّ بنية رمضان هل يجزئه، على وجهين.

وإن غَلَب على ظنِّه بغير دلالة فإنه يصوم.

وفي وجوب الإعادة مع الإصابة أو بقاء الجهل وجهان، أشبههما بكلام أحمد: أنه لا قضاء عليه.

وإن غلب على ظنِّه بدلالة صام، ثم إن لم يتبيَّن له شيء، فصومه صحيح؛ لأنه صام باجتهاد لم يتبين له خطؤه، فأجزأه كما يُجزئ مَن اجتهد في الوقت والقِبلة.

وإن تبين له أن صومَه صادف الشهر أو صادف ما بعد الشهر أجزأه. نصّ عليه؛ لأن أكثر ما فيه أنه قضاء، وقد نواه أداءً، وهذا يجوز في حال الاشتباه كالصلاة، وإن تبيَّن له أن القضاء كان في الرمضان الثاني أو بعده ... (¬١)

وإن تبيَّن له أنه صام قبل الوقت لم يجزه. نصَّ عليه؛ لأنها عبادة يصحّ قضاؤها في غير وقتها، فلم يجُزْ فعلها قبل وقتها كالصلاة. وعكسه الحجّ إذا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 125 (SanadKitab #151, hlm. urut 1619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.