Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 160

  1. كتاب الصيام
  2. باب معنى الصيام ووجوبه
  3. مسألة: (وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه)
  4. إن قال ليلة الغيم: إن كان من رمضان فأنا صائم، وإلا فأنا مفطر= لم يجزئه بحال

لا يعجبني، يتمّ صومه ويقضيه، لأنه لم يعزم.

وكذلك نقل حرب في يوم الشكّ: إن لم (¬١) يجْمِع الصيامَ ولكنه أصبح يقول: أصوم إن صام الناس، وأُفْطِر إن أفطر الناس، ولم يُجْمِع الصيامَ، وصام ذلك اليوم، فإذا هو من رمضان، يعيد يومًا مكانه.

وإن قال: أنا غدًا صائم من رمضان، أو من نَفْل، لم يجزئه عن رمضان إن تبين أنه منه؛ إلا على القول بإجزاء الفرض بنية النفل، لأنه شرَّك بين الفرض والنفل في النية.

وإن قال في سائر الأيام: أنا صائم غدًا قضاءً أو تطوُّعًا، وقع تطوُّعًا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 160 (SanadKitab #151, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.