قال القاضي (¬١): إن كانت تخاف المرضَ بالصيام جاز لها الفطر، وإن لم تخف من المرض لم يُبَح لها الفطر؛ لأن هذا نادر ليس بمعتاد لخوف المشقّة فيه، وكلام أحمد يقتضي ... (¬٢)
وإن خاف من الصوم ضعفًا عن عدوّه في الحضر، أو لم يقدر على تخليصه ... (¬٣)
الفصل الثالث: أن المريض يستحبّ له الفطر، ويكره له الصوم، فإن صام أجزأه.
عن أبي العلاء بن الشّخِّير، عن عائشة: «أنه أجهدَها العطشُ وهي صائمة، فأمرها رسول الله ﷺ أن تفطر وتقضي مكانه يومين» (¬٤). رواه حرب بإسناد جيد.
وكذلك المسافر يستحبّ له الفطر ويجزئه.
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 164 (SanadKitab #151, hlm. urut 1658)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.