Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 192

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. مسألة: (والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما)
  4. الفصل الثاني: في المرضع (وهي كالحامل في وجوب الفدية)

يعسُر عليها [ق ٣٩] الصيامُ؛ فعليهما (¬١) إطعام مسكين كلّ يوم حتى ينقضي شهرُ رمضان» (¬٢) رواهن سعيد.

الفصل الثاني: في المرضع

وهي كالحامل وأولى منها بوجوب الفدية؛ لأنها إنما (¬٣) ترضعُ الطفلَ باختيارها في الجملة، بخلاف الحامل فإنها لا تستطيع مفارقةَ الجنين، وحكمها حكم الحامل في جميع أمورها كما تقدم، فإنها تخاف على ولدها إذا صامت بتغير اللبن أو نقصه، وقد تخاف على نفسها إذا صامت وأرضعَتْه بأن يُضْعِفها إرضاعُه.

ووجوبُ الفدية هنا إذا خافت على نفسها ظاهر؛ فإنها قادرةٌ على الصوم، وإنما إرضاعُها الذي يُضْعِفها، وهو فِعْلٌ لها.

ومَن استباح المحظورات بفعله وجبت عليه الكفّارة وإن كان جائزًا. ولهذا تجب الكفّارة بالحِنث في اليمين إذا فَعَله وإن كان واجبًا، ولو فُعِل به لم يكن عليه كفّارة (¬٤)، وكذلك محظورات الإحرام، والفرق بينها وبين المسافر (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 192 (SanadKitab #151, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.