Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 193

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. مسألة: (والثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما)
  4. الفصل الثاني: في المرضع (وهي كالحامل في وجوب الفدية)

ثم لا يخلو إما أن تكون والدةً أو ظئرًا بأجرة أو غيرها.

فأما الأم فقال ... (¬١) إن قبل غيرها (¬٢)، وقدرت أن تَسْتأجر له، أو كان له مال تَستأجر منه، فلتفعل ذلك ولتصم، وإلا جاز لها الفطر.

وهذا فيما إذا كان الخوف على نفسها، أما إذا خيف عليه ... (¬٣)

وأما الظئر التي ترضعُ ولدَ غيرِها بأْجْرة أو بدونها، فذكر ابن عقيل: أنها تستبيح الإفطارَ كاستباحته لولدها، لأنه أكثر ما فيه أنه نوعُ ضررٍ لأجل المشاقّ، فهو كالمسافر في المضاربة يستبيحُ بسفره ما يستبيح بالسّفَر لنفسه. وطردُه العملُ في الصنائع الشاقّة إذا بلغت منه الجهد.

والكفّارة في حال [المشقة] (¬٤) التي تُبيح في حقّ نفسه أباحت في حقّ غيره، وإن لم تبلغ المشقّةُ إلى حدّ إباحة الإفطار، لم يُبَح في حقّه ولا في حقّ غيره.

ومَن لم يمكنه إنجاءُ شخصٍ من الهَلَكَة إلا بالفطر، مثل أن يكون غريقًا أو يريد أحدٌ أن يقاتله ... (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 193 (SanadKitab #151, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.