Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 81

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة: (وصوف الميتة وشعرها طاهر)

وعلى هذه الرواية لا يؤكل من طعام هؤلاء إلا الفاكهة ونحوها مما لم يصنعوه في آنيتهم، نصَّ عليه (¬١). وتكون أسآرهم نجسة، ذكرها القاضي وغيره (¬٢). وذلك لأن من تكون ذبيحته نجسةً أو من هو مشهور باستعمال النجاسة لا تسلم آنيته المستعملة من ذلك، إلا على احتمال نادر لا يلتفت إليه. وما لم يستعملوه أو شكَّ في استعماله فهو على أصل الطهارة.

وأما الثياب فما لم يُعلَم أنهم استعملوه لا تكره قولًا [٢٥/ب] واحدًا، سواء نسجوه أو حملوه كالآنية؛ لأن عامة الثياب والآنية التي كانت على عهد رسول الله ﷺ وأصحابه كانت من نسج الكفار وصنعتهم. وما لبسوه ففي كراهته روايتان، إلا أن يكون مما يلي العورة كالسراويل والأزُر ففي جواز استعماله روايتان.

فأما ثياب المجوس ونحوهم فكآنيتهم، كما تقدَّم في أحد الوجهين. وفي الآخر: هي كثياب غيرهم من أهل الكتاب.

مسألة (¬٣): (وصوف الميتة وشعرها طاهر).

وكذلك الوبر والريش على ظاهر المذهب. وعنه ما يدل على نجاسته، لأنه جزء من الحيوان، فينجُس (¬٤) بالموت كغيره.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 81 (SanadKitab #151, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.