Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 82

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة: (وصوف الميتة وشعرها طاهر)

والصحيح: الأول، لأن حياته من جنس النبات، وهو النمو والاغتذاء. ولهذا لا ينجس المحل بمفارقتها، بدليل الزرع إذا يبس، والبيض المتصلِّب في جوف الميتة؛ بخلاف حياة الجلد واللحم، فإنهما بالإحساس والحركة الإرادية، وهذه التي ينجس المحلُّ بمفارقتها. ولهذا يجوز أخذه حال الحياة بخلاف غيره من الأجزاء.

ولأن النبي ﷺ قال: "ما أُبِينَ من البهيمة وهي حيَّة، فهو ميِّت" (¬١). فلو كان جزءًا (¬٢) منها لكان ميِّتًا بالإبانة، وقد أجمع الناس على جواز [٢٦/أ] الانتفاع بالمجزوز.

وإذا نُتِف الريش والشعر، فهل يطهر بالغسل أسفلُه المترطِّب (¬٣) بالنجاسة؟ على وجهين.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 82 (SanadKitab #151, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.