مسألة (¬١): (وكلُّ جلدِ ميتةٍ دُبغَ أو لم يُدبَغ فهو نجس).
هذا أشهر الروايتين، وفي الأخرى: الدِّباغُ مطهِّر في الجملة لما روى ابن عباس قال: "تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ، فماتت، فمرَّ بها رسول الله ﷺ فقال: "هلَّا أخذتم إهابَها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنّها مَيْتة، فقال: "إنَّما حَرُمَ أكلُها".
رواه الجماعة (¬٢) إلا البخاري والنسائي لم يذكرا فيه الدِّباغ (¬٣).
وعنه أيضًا قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "أيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طَهُر" رواه مسلم (¬٤).
ووجه الأولى ما روى عبد الله بن عُكَيم قال: كتب إلينا رسول الله ﷺ قبل وفاته بشهر: "لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عَصَبٍ" رواه الخمسة (¬٥)،
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 83 (SanadKitab #151, hlm. urut 172)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.