Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 220

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. مسألة: (وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه)
  4. الفصل الثالث: أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة، وهذا كالمجمع عليه
  5. كفارة الجماع على الترتيب في الرواية المنصورة

لبعضهم: «من تمر».

وهذه الكفّارة على الترتيب في الرواية المنصورة. وفي الأخرى هي على التخيير بين الخصال الثلاثة؛ لما تقدم من رواية مسلم، وقد رواه كذلك مالكٌ وابنُ جُريج، وهما من أجلِّ مَن رواه عن الزهريّ.

وكذلك في حديث عائشة أمرَه بالصدقة، ولم يذكر العتق والصيام، فعُلِم أنها مجزِئة عنه ابتداءً، ولأنها كفّارة وجبت.

ووجه الأول: ما تقدّم من الرواية المشهورة، وقول النبي ﷺ: «هل تجدُ رقبةً تُعتقها؟» قال: لا. قال: «هل تستطيعُ أن تصومَ شهرين متتابِعَين؟» [ق ٤٥] قال: لا. قال: «هل تجدُ إطعامَ ستّين مسكينًا؟». قال: لا.

وعامّة أصحاب الزهريّ يروونه هكذا.

وأما الرواية الأخرى، فلم يذكر فيها لفظ النبيّ ﷺ، وإنما ذكر أنه أمَرَه بهذا أو بهذا، وهذا مُجمل يحتمل أنه أمره به على وجه الترتيب، ويحتمل أنه أمره به على وجه التخيير، والرواية الأخرى ذكر فيها لفظ النبي ﷺ، وهو دليل ظاهر في الترتيب.

ولهذا أنكر أحمدُ على مَن فهم التخيير، فقال في رواية ابن القاسم (¬١): فقال: (¬٢) مالك يقول في حديثه: إنه خيَّره في الكفّارة، وليس أحدٌ يقول في

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 220 (SanadKitab #151, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.