Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 221

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. مسألة: (وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه)
  4. الفصل الثالث: أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة، وهذا كالمجمع عليه
  5. كفارة الجماع على الترتيب في الرواية المنصورة

الحديث: إنه خيَّره، إنما قال له شيئًا بعد شيء، وإنما يُقال له عندنا شيئًا بعد شيء (¬١)، ومَن روى عن النبيّ ﷺ أنه قال: أعتِقْ أو صم أو تصدّق، فرواه بالمعنى من حيث الجملة؛ فإن الرجل قد يقول: افعل كذا أو كذا أو كذا (¬٢)، ومعناه الترتيب.

وأما حديث عائشة: فإنها حَكَت ما استقرّ عليه الحالُ، وهو أمره بالصدقة، فإنه كان عند العجز عن العتق والصيام، ولهذا لم يذكر العتق والإطعام.

ثم هي قضيَّةٌ في عين، فذلك المأمور بالصدقة إن كان هو غير الذي في حديث أبي هريرة؛ فربما علم النبي ﷺ مِنْ حاله العجزَ عن العتق والإطعام، ولهذا لم يذكرهما له، ولا ريب في أنهما يُذكران للمستفتي كما في حديث أبي هريرة.

ثم هي أكثر رواةً وأشد استقصاءً وأحوط وأشبه بالقياس.

فإن هذه الكفّارة لم تجب في الشرع إلا على وجه الترتيب، ولأنها إذا وجبت على المظاهر على وجه الترتيب؛ فعلى المجامع في رمضان أولى؛ فإن ذنب هذا أعظم؛ لأن التحريم في الظهار ثبت بقول المكلَّف، وهنا ثبت بتحريم الله ابتداءً، ولأنه إمساكٌ عن محظورات تجب بالوطء فيه الكفّارةُ، فكانت على الترتيب، ككفّارة المجامع في إحرامه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 221 (SanadKitab #151, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.