Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 88

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة: (وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس)
  4. فصل (وإذا قلنا بتطهير الدباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة؟)

[٢٧/ب] السِّباع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد: "أن تُفترَش" (¬١).

وعن معاوية بن أبي سفيان قال: نهى رسول الله ﷺ عن جلود النُّمور أن يُركَب عليها. رواه أحمد وأبو داود (¬٢).

وفي لفظ لأحمد (¬٣): "نهى عن لُبْس صُفَف النُّمور (¬٤) ".

وعن المقدام بن معد يكرب قال: نهى رسول الله ﷺ عن مياثر النُّمور. رواه أحمد والنسائي (¬٥). وعن المقدام أنه قال لمعاوية: أنشُدك الله هل تعلم أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 88 (SanadKitab #151, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.