Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 89

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة: (وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس)
  4. فصل (لا بد فيما يدبغ به أن يكون منشفا للرطوبة، منقيا للخبث عن الجلد)

رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬١).

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا تصحبُ الملائكةُ رُفْقَةً فيها جِلدُ نَمِر" رواه أبو داود (¬٢).

وهذه الأحاديث نصوص في أنها لا تباح بذكاة ولا دباغ.

فصل

ولا بدَّ فيما يُدبَغ به أن يكون منشِّفًا للرطوبة، منقِّيًا للخبث عن الجلد، حتى لو نُقع الجلد بعده في الماء لم يفسد، سواء كان ملحًا أو قَرَظًا أو شثًّا (¬٣) أو غير ذلك، ولا بد من [٢٨/أ] طهارته.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 89 (SanadKitab #151, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.