Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 287

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. مسألة: (وإن ترك القضاء حتى مات لعذر، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة)
  4. المسألة الأولى: من استمر به العذر من سفر أو مرض حتى مات، فإنه لا شيء عليه من قضاء ولا كفارة

والأوجه: أن يجوز صومهما (¬١) تطوُّعًا وقضاءً، والتطوُّع أفضل كالسنن الراتبة في أول وقت الصلاة.

ومِن أصحابنا مَن بنى الروايتين في كراهة قضاء رمضان في العشر على الروايتين في وجوب تقديم القضاء على النفل؛ فإن قلنا: يجب تقديم القضاء، لم يُكره قضاؤه في العشر، وإن قلنا: لا يجب تقديم القضاء، كُره قضاؤه في العشر.

والطريقةُ التي ذكرناها أصوب، كما دلّ عليه كلامُ أحمد وأصولُه، وهو أنَّا إذا قلنا: يجوز التطوّع قبل القضاء، ففي كراهة قضاء رمضان فيه روايتان.

وإذا قلنا: لا يجوز التطوّع قبل القضاء، فلا معنى لكراهة القضاء فيه.

مسألة (¬٢): (وإن تَرَك القضاءَ حتى مات لعذرٍ، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عُذرٍ أُطعِم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا (¬٣)، إلا أن يكونَ الصومُ منذورًا فإنه يُصامُ عنه، وكذلك كلُّ نَذْر طاعةٍ).

في هذا الكلام مسائل:

المسألة الأولى: من استمرّ به العذرُ مِن سفر أو مرض حتى مات قبل إدراك رمضان الثاني أو بعده، فإنه لا شيء عليه مِن قضاء ولا كفّارة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 287 (SanadKitab #151, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.