Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 296

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. مسألة: (وإن ترك القضاء حتى مات لعذر، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة)
  4. المسألة الثالثة: أن الصوم المنذور إذا مات قبل فعله فإنه يصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة

كان على أُختك دَين أكنتِ تقضيه؟» قالت: نعم. قال: «فحقّ الله أحقّ». قال الترمذي: حديث حسن.

وفي رواية متفق عليها (¬١): جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن (¬٢) أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمّك دَينٌ أكنتَ قاضيه عنها؟» قال: نعم. قال: «فدَين الله أحقّ أن يُقضى».

فهذه الرواية المطلقة منهم مَن يقول: «رجل»، ومنهم من يقول: «امرأة»، وأكثرهم يقول: «أمي»، قد فُسِّرت في الروايات المتقدمة أن الصوم كان نذرًا (¬٣).

ورواية مَن روى شهرَين متتابعين كأنها وهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 296 (SanadKitab #151, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.