Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 297

  1. كتاب الصيام
  2. باب أحكام المفطرين في رمضان
  3. مسألة: (وإن ترك القضاء حتى مات لعذر، فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة)
  4. المسألة الثالثة: أن الصوم المنذور إذا مات قبل فعله فإنه يصام عنه، بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة

وعن عبيد الله بن عبد الله، عن (¬١) ابن عباس: أن سعد بن عُبادة سأل النبيَّ ﷺ عن نذر كان على أمّه تُوفّيت قبل أن تقضيه، فقال: «اقْضِه عنها» رواه الجماعة (¬٢).

[وفي لفظ] (¬٣): استفْتَى سعدُ بن عبادة الأنصاري رسولَ الله ﷺ في نذرٍ كان على أمّه توفّيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله ﷺ: «اقضه عنها» فكانت سُنّة بعدُ.

وعن عائشة قالت: إن رسول الله ﷺ قال: «مَن مات وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه» متفق عليه (¬٤).

وعن بُرَيدة بن الحُصيب قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأةٌ، فقالت: إني تصدّقت على أمّي بجارية وإنها ماتت. فقال: «وجَبَ أجرُك، وردَّها عليك الميراثُ». فقالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إنها لم تحجّ قطّ، أفأحجّ عنها؟ قال: «حُجّي عنها». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 297 (SanadKitab #151, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.