Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 91

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة: (وكل ميتة نجسة إلا الآدمي)

تعالى: ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨] , ولأنّ العصَب يحسّ ويألم، وكذلك الضرس، وذلك دليل الحياة.

وأما ما لا يحسّ منه، مثل القرن والظفر والسنّ إذا طال، فإنما هو لمفارقة الحياة ما طال. وقد كان مقتضى القياس نجاسته، لكن منع من ذلك اتصاله بالجملة تبعًا لها ودفعًا للمشقة بتنجيس ذلك، كما قلنا فيما جَسَا (¬١) على العقب، وسطا (¬٢) على الأنامل، وسائر ما يموت من اللحم ولم ينفصل. فإذا انفصل أو مات الأصل زال المانع، فطهر على السبب (¬٣). وتعليل نجاسة اللحم باحتقان الرطوبات فيه، قد تقدَّم الجواب عنه.

مسألة (¬٤): (وكلُّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميَّ).

أما نجاسة الحيوان بالموت في الجملة، فإجماع. وقد دلَّ على ذلك قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] وذلك يعمُّ أكلَها والانتفاعَ

بها وغير ذلك.

و (¬٥) روى جابر بن عبد الله أنه سمع النبي ﷺ يقول: "إن الله حرَّم بيعَ الخمر والميتةَ والخنزيرَ والأصنام". فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 91 (SanadKitab #151, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.