Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 92

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة: (وكل ميتة نجسة إلا الآدمي)
  4. حكم بيض الميتة ولبنها وإنفحتها

فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهَن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام". ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إنَّ الله لما حرَّم شحومها جمَّلوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه" رواه الجماعة (¬١).

والكلام في فصلين: في أجزاء الميتة، وفي أجناسها.

أمّا أجزاؤها، فاللحم نجس، وكذلك الجلد. وقد تقدّم القول في العظم والشعر. وأمّا ما لا يموت بموتها كالبيض واللبن فإنه لا ينجس بالموت، لكن هل ينجس بنجاسة وعائه؟

أمّا البيض، فإذا كان قد تصلَّب قشره فهو طاهر مباح؛ لأنه لا يصل إليه شيء من النجاسة، كما لو غُمِس في ماء نجس، وكما لو طُبِخ في خمر أو ماء نجس. وكذلك لو سُلِق (¬٢) في ماء ملح أو مُرٍّ لم يتغير طعمه. وقال ابن عقيل: هو طاهر مباح وإن لم يتصلَّب، لأنّ جمودها وغشاءها الذي هو كالجلد مع لينه يمنع نفوذ النجاسة إليها، كما لو وقعت في مائع نجس (¬٣). والمشهور أنها تتنجَّس إذا لم تتصلَّب؛ لأنها في النمو، والحاجز غير حصين، فلا ينفك غالبًا من أن يشرب أجزاء عقيب الموت قبل ذهاب حرارة الحياة.

وأمّا اللبن والإنفَحَة فطاهر في إحدى الروايتين، لأن الصحابة فتحوا بلاد المجوس وأكلوا من جبنهم، مع علمهم بنجاسة ذبائحهم وأنَّ الجبن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 92 (SanadKitab #151, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.