Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 328

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الرابع: إذا استمنى أو فعل فعلا فأنزل به أفطر
  5. فصل (ويكره للصائم أن يباشر أو يقبل، إلا لمن لا تحرك القبلة شهوته)

يخرج إلى فمه مقدارٌ (¬١) لا يمكنه أن يمسكه حتى يمجّه، بخلاف ما دونه.

والإفطار بملء الفم اختيار الشريف.

الفصل الرابع (¬٢)

إذا استمنى أو فعل فعلًا فأنزل به، مثل أن يباشر بقُبلةٍ أو لمسٍ أو نظرٍ مكرّر (¬٣)، فيُمني أو يُمذي.

وقد تقدم ذلك، لحديث (¬٤) عمر لَمَّا قبَّل وهو صائم.

فصل

ويكره للصائم أن يباشر أو يُقَبِّل أو ينظرَ لشهوةٍ في إحدى الروايتين. قال في رواية حنبل وقد سُئل عن القُبلة للصائم؟ فقال: لا يُقبِّل.

وينبغي له أن يحفظ صومَه، والشابُّ ينبغي له أن يجتنب ذلك لما يخاف من نقض صومه.

وفي الأخرى: لا يُكره لمن لا تحرّك القُبلةُ شهوتَه.

وأما المباشرة باليد، فقال في رواية ابن منصور (¬٥) وقد سُئل عن الصائم يُقبِّل أو يباشر؟ قال: أما المباشرة شديدة، والقُبلةُ أهون.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 328 (SanadKitab #151, hlm. urut 1822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.