Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
- كتاب الصيام
- باب ما يفسد الصوم
- مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
Bab dan daftar isi:
مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
- الفصل الأول: أن الصوم يفسد بالجماع وبالأكل والشرب
- الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف يفطر من أي موضع دخل sub-bab ›
- الفصل الثالث: إذا استقاء، فإنه يفطر. فأما إن ذرعه القيء، فلا قضاء عليه sub-bab ›
- الفصل الرابع: إذا استمنى أو فعل فعلا فأنزل به أفطر sub-bab ›
- الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطر sub-bab ›
- الفصل السادس: أن من فعل هذه الأشياء ناسيا لصومه لم يفطر sub-bab ›
- الفصل السابع: أن من فعلها مكرها لم يفسد صومه أيضا
- الفصل الثامن: ومن فعلها جاهلا يفطر، سواء جهل أن ذلك الوقت من نهار رمضان، أو جهل أن ذلك الشيء مفطر