Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
- كتاب الصيام
- باب ما يفسد الصوم
- مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
Bab dan daftar isi:
الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطر
- حجة من قال: إن الحجامة لا تفطر
- الجواب عن قولهم في «أفطر الحاجم والمحجوم»: إنهما أفطرا بغير الحجامة
- الجواب عن حمل الحديث على مقاربة الفطر
- وأما ادعاء النسخ، فلا يصح لوجوه
- هل الفطر بالحجامة أمر تعبدي صرف، أم له علة معقولة؟
- فصل (ويفطر بالحجامة في جميع البدن)
- وأما الفصاد، وجرح العضو باختياره، وبط الدمامل ونحو ذلك، فلا يفطر
- أما الحاجم فالمذهب أنه يفطر