Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 342

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطر
  5. الجواب عن قولهم في «أفطر الحاجم والمحجوم»: إنهما أفطرا بغير الحجامة

ما خرج منه، وإنما خرج عن هذا دمُ الحيض، وهو يخرج بغير اختيار الإنسان، ولأنه استخراج دمٍ من البدن، فلم يفطر؛ كالفِصاد وبطّ الدماميل والجرح.

قلنا (¬١): أما كونهما أفطرا بغير الحجامة، فلا يصح لوجوه:

أحدها: أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» فعلّق الحكمَ باسم مشتقٍّ من معنى، فيجب أن يتعلق بذلك المعنى، فلو علَّقناه بغيره كان خلاف ظاهر اللفظ، وذلك لا يجوز، إلا أن يعلم أن هناك سببًا آخر، وإلا (¬٢) فلو فُتِح هذا الباب لم يبق حكمٌ معلّق باسم من الأسماء إلا ويجوز أن يدّعَي مدّعٍ أن الحكمَ له سببٌ غير معنى (¬٣) الاسم.

الثاني: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» لفظ عام لم يخصصه بمحجوم بعينه، فإنه قد رواه عنه جماعة من أصحابه روايةً مطلقة عامة، وبلَّغوه إلى (¬٤) من بعدَهم تبليغ مَن يعلِّمهم سنةَ النبي ﷺ، ولو كان ذلك لسبب يختص بذلك المحتجم، لم يكن في رواية هذا الحديث فائدة أصلًا، لاسيما إذا لم يذكر السبب الذي به أفطر.

الثالث: أنه قد تقدم أن النبيَّ ﷺ نهى عن الحجامة للصائم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 342 (SanadKitab #151, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.