Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 343

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطر
  5. الجواب عن قولهم في «أفطر الحاجم والمحجوم»: إنهما أفطرا بغير الحجامة

وروى أحمد أن النبي ﷺ نهى عن الحجامة للصائم (¬١)، وقال لعلي: «لا تحتجم وأنت صائم» (¬٢). وهذا صريح بالنهي عن نفس الحجامة.

الرابع: أن الصحابة الذين رووا هذا الحديث والذين لم يرووه، فهموا منه أنه (¬٣) نَهْي عن الحجامة. فروى أحمد في «مسائل عبد الله» (¬٤) بإسناده عن عليّ أنه قال: «لا تدخل الحمام وأنت صائم، ولا تحتجم وأنت صائم». وفي لفظ عن علي: «أفطر الحاجم والمحجوم» (¬٥).

وعن عطاء قال: قال أبو هريرة: «أفطر الحاجم والمحجوم» (¬٦).

وفي رواية عن أبي هريرة أنه قال: «[يقال:] (¬٧) أفطر الحاجم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 343 (SanadKitab #151, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.