Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 341

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطر
  5. حجة من قال: إن الحجامة لا تفطر

زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، وقال: «هو غير محفوظ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغيرُ واحدٍ هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلًا، ولم يذكروا: عن أبي سعيد».

ورواه الدارقطني (¬١) من حديث هشام بن سعد، عن زيد مثله.

ورواه أبو داود (¬٢) من حديث سفيان، عن [زيد بن أسلم، عن] بعض أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال النبي ﷺ: «لا يُفْطِر من قاءَ، ولا مَن احتلم، ولا مَن احتجم».

ورواه عبد الرزاق (¬٣)، عن أبي بكر بن عبد الله، عن زيد بن (¬٤) عطاء، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، قال: وذكره معمر عن النبي ﷺ.

وعن أيمن بن نابل، أنه سأل القاسمَ بن محمد: أيحتجمُ الصائمُ؟ قال: «احتجم النبيّ ﷺ وهو صائم» رواه عبد الرزاق (¬٥). واحتجاجه به يدلّ على أنه لم يفطر.

وأيضًا فإن الأصل في الفطر أن يكون بما (¬٦) دخل إلى الجوف دون

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 341 (SanadKitab #151, hlm. urut 1835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.