Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 3, halaman 340

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يفسد الصوم
  3. مسألة: (ومن أكل أو شرب، أو استعط، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء، أو استمنى، أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل، أو حجم أو احتجم، عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد)
  4. الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيره، فإنه يفطر
  5. حجة من قال: إن الحجامة لا تفطر

صيامًا (¬١).

قال: وقال بُكَير (¬٢): [عن أمّ علقمة]: «كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهانا» (¬٣).

وعن أبي سعيد، قال: «رخَّص النبيُّ ﷺ في القُبلة للصائم والحجامة» رواه النسائي والدارقطني (¬٤) وقال: كلهم ثقات.

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث لا يفطّرن الصائم: الحجامةُ، والقيءُ، والاحتلامُ». رواه الترمذي (¬٥) من حديث عبد الرحمن بن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 340 (SanadKitab #151, hlm. urut 1834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.